مجموعة مؤلفين

223

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وإن اختلفوا بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة الأب حينئذٍ محجوباً ، واختص بالإرث كلالة الأبوين واحداً كان أو أكثر ، وحكم الفرض والقرابة والاقتسام بينهم بالسوية إن اتفقوا وبالتفاوت إن اختلفوا كما مرّ . وإن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لُامّ فقط كان لكلالة الامّ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لكلالة الأبوين وللذكر مثل حظ الأنثيين إن تفاوتوا وإلا فبالسوية كما مرّ . وإن كان بعضهم لأب فقط وبعضهم لأمّ فقط كان حكم كلالة الأب حينئذٍ حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم هذه الصورة إلى الصورة السابقة . كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب فقط بكلالة الأبوين ، ويرجع [ حكم ] هذه الصورة إلى الصورة السابقة أيضاً . وقد ظهر ممّا ذكرناه سابقاً وأشرنا إليه هاهنا أنّ ذا الفرض في هذه المرتبة أربعة : الواحد من كلالة الامّ وله السدس ، والمتعدّد منهم ولهم الثلث ، والأخت الواحدة للأبوين مع فقد الأخ لهما أو للأب فقط مع فقد الأخ له وفقد كلالة الأبوين مطلقاً أيضاً ولها النصف ، والأختان فصاعداً فكذلك ولهما الثلثان . وظهر أيضاً أنّ الفريضة لو زادت عن السهام كما لو اجتمع واحد أو متعدّد من كلالة الامّ مع أخت واحدة للأبوين أو الواحد منهم مع أختين فصاعداً للأبوين فإنّه يردّ الزائد في الصور الثلاث وهو الثلث في الأولى والسدس في الأخيرتين على كلالة الأبوين ، لا على الكلّ ، وقد أشرنا إليه آنفاً حيث لم نجعل لكلالة الامّ في صورة اجتماعها مع كلالة الأبوين أزيد من السدس أو الثلث .